الشيخ الأنصاري

45

كتاب الطهارة

ونهاية الإحكام « 1 » : أنّه ظاهر الأصحاب ، وعن كشف الالتباس : أنّه المشهور « 2 » . ثم إنّ المحكي عن جماعة « 3 » نسبة القول بنجاسته الحكمية إلى السيّد ، مع أنّ عبارته المحكيّة في شرح الرسالة : أنّ الميّت من الناس نجس العين ومطهِّره الغسل « 4 » ، انتهى . ولو كان منشأ هذه النسبة هو حكمه بعدم وجوب غسل المسّ ، ففيه ما لا يخفى . وكيف كان ، فهل تخصّ نجاسته بما بعد البرد ، كما هو ظاهر أوّل المحقّقين « 5 » وصريح ثانيهما « 6 » كأوّل الشهيدين « 7 » وحكي عن ابن سعيد « 8 » والمصنّف في النهاية « 9 » وكاشف الالتباس « 10 » والميسي « 11 » والذخيرة « 12 » ؟

--> « 1 » نهاية الإحكام 1 : 173 . « 2 » كشف الالتباس 1 : 319 . « 3 » منهم فخر الدين في إيضاح الفوائد 1 : 66 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 461 . « 4 » حكاه المحقّق في المعتبر 1 : 348 . « 5 » المعتبر 1 : 349 . « 6 » جامع المقاصد 1 : 459 . « 7 » الدروس 1 : 117 . « 8 » الجامع للشرائع 1 : 32 . « 9 » نهاية الإحكام 1 : 172 . « 10 » كشف الالتباس 1 : 315 . « 11 » حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 153 . « 12 » لم نعثر عليه في الذخيرة ، بل رجّح فيه النجاسة قبل البرد ، كما حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة : 153 ، راجع الذخيرة : 147 ، نعم قال في الصفحة 91 ذيل بحث الأموات : ويستفاد من هذه الأخبار الاختصاص بحال برده .